المحقق الحلي

160

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

جاز بما يفري أعضاء الذبح ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة وهل تقع الذكاة بالظفر أو السن مع الضرورة قيل نعم لأن المقصود يحصل وقيل لا لمكان النهي ولو كان منفصلا . وأما الكيفية فالواجب قطع الأعضاء الأربعة المريء وهو مجرى الطعام والحلقوم وهو مجرى النفس والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم . ولا يجزي قطع بعضها مع الإمكان هذا في قول مشهور ( وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ) . ويكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر وهي وهدة اللبة . ويشترط فيها شروط أربعة الأول أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان فإن أخل عامدا كانت ميتة وإن كان ناسيا صح وكذا لو لم يعلم جهة القبلة . الثاني التسمية وهي أن يذكر الله سبحانه فلو تركها عامدا لم يحل ولو نسي لم تحرم . الثالث اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل ولو أدركت ذكاته فذكي حل وفيه تردد إذ لا استقرار للحياة بعد الذبح أو النحر وفي إبانة الرأس عامدا خلاف أظهره الكراهية وكذا سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها ولو انفلت الطير جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيف فإن